تعليق العمل ببعض فصول مجلة الشغل
المرجع القانوني :المرسوم عدد 02 لسنة 2020 بتاريخ 14 أفريل 2020
الموضوع: تعليق العمل ببعض الفصول الواردة بمجلة الشغل:
- الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثالثة من الفصل 14 : إنتهاء عقد الشغل عند تعذر الإنجاز الناتج أما عن أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل أو أثناء تنفيذ العقد
- الفصل 21-12: إمكانية الطرد أو الإيقاف عن العمل دون الحصول المسبق على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد في صورة القوة الطاهرة
- الفقرة الأولى من الفصل 92: تدارك الساعات الضائعة بسبب الإنقطاع المشترك عن العمل في الشهرين المواليين – تعوض فترة الشهرين بستة أشهر
- الفقرة من الفصل 117: تسند فترة الإجازة السنوية بين غرة جوان و 31 أكتوبر، و يمكن إسنادها في فترة أخرى من السنة بمقتضى إتفاقات جماعية أو فردية أو من طرف المؤجر إذا أستوجبت ضرورة العمل ذلك و بعد أخذ رأي اللجنة الإستشارية للمؤسسة أو نواب العملة.
و قع تعويضها بما يلي: للمؤجر إسناد إجازة سنوية لكل العملة أو لبعض منهم بعنوان السنة المنقضية أو السنة الجارية
أمر حكومي (لم يصدر بعد) يحدد تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل و هو تاريخ توقيف العمل بما جاء بهذا لمرسوم بإستثناء ما يتعلق بتدارك الساعات الضائعة من العمل.