مناظرة وزارة الشؤون الخارجية / لانتداب كتبة الشؤون الخارجية

 

 

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 25 جانفي 2019

يتعلق بضبط

كيفية تنظيم

المناظرة

الخارجية بالاختبارات

لانتداب

كتبة الشؤون الخارجية 

وفي ما يلي فحوى القرار:

الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية.

ويضبط هذا القرار:

ـ عدد الخطط المراد سد شغورها،

  • ـ تاريخ غلق سجل الترشحات عبر البوابة الوطنية للمناظرات،
  • ـ آخر أجل لتقديم مطالب الترشح وذلك بإيداعها بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الخارجية أو إرسالها عبر البريد،
  • ـ تاريخ إجراء الاختبارات،
  • ـ الشهادات العلمية التي تخول المشاركة في المناظرة.

الفصل 3 ـ يمكن أن يشارك في المناظرة المشار إليها أعلاه المترشحون المحرزون على:

  • ـ الشهادة الوطنية للإجازة على الأقل أو شهادة معادلة لها (نظام أمد)،
  • ـ شهادة الأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة لها،

والبالغون من العمر أربعين سنة (40) على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة.

  • ويمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
  • ويتم إثبات الاستثناءات لشرط السن القصوى للترشح بوثيقة رسمية مطابقة لمواصفات الشهادات الإدارية وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 ـ يتم تعيين أعضاء لجنة المناظرة الخارجية لانتداب كتبة الشؤون الخارجية بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية.

  • ويمكن لرئيس لجنة المناظرة عند الاقتضاء دعوة كل شخص مختص لإعداد المواضيع والقيام بإصلاح أوراق الاختبارات والمساهمة في إجراء الاختبارات الشفاهية دون المشاركة في مداولات لجنة المناظرة.

الفصل 5 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل وزير الشؤون الخارجية وذلك بعد دراسة ملفات الترشح من قبل أعضاء لجنة المناظرة.

  • ويتم إعلام المترشحين المرخص لهم في اجتياز اختبارات القبول الأولي بواسطة رسائل فردية وعن طريق الإعلان بموقع وزارة الشؤون الخارجية على شبكة الأنترنت.

الفصل 6 ـ يجب على المترشحين لمناظرة انتداب كتبة الشؤون الخارجية تسجيل ترشحاتهم على موقع البوابة الوطنية للمناظرات وتقديم مطالب ترشحهم بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الخارجية أو إرسالها عبر البريد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ.

  • كما يجب على المترشحين للمناظرة أن يرفقوا مطالب ترشحهم، المحررة على ورق عادي والمتضمنة بيان الاسم واللقب والعنوان المدقق الذي توجه إليه المراسلات والإشعارات المتعلقة بالمناظرة، بالوثائق التالية:

أ) عند تقديم الترشحات:

  • ـ استمارة ترشح مستخرجة من البوابة الوطنية للمناظرات،
  • ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
  • ـ نسخة من الشهادة العلمية ومن قرار المعادلة عند الاقتضاء،
  • ـ وثيقة تثبت، عند الاقتضاء، حق الترشح بعد تجاوز السن القصوى القانونية وفقا لأحكام الفصل 3 من هذا القرار،
  • ـ 3 ظروف متنبرة تحمل اسم المترشح وعنوانه،
  • ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفة وأن تكون النسخ مشهودا بمطابقتها لأصل تلك الوثائق.

ب) بعد النجاح في اختبارات القبول الأولي وقبل إجراء الاختبار الشفاهي للقبول النهائي:

  • ـ مضمون ولادة لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،
  • ـ مضمون من سجل السوابق العدلية لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من سنة،
  • ـ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية أو من قرار المعادلة عند الاقتضاء،
  • ـ شهادة طبية تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة لممارسة وظائف رتبة كاتب الشؤون الخارجية وذلك بكامل تراب الجمهورية أو بالخارج.
  • ويرفض وجوبا كل مطلب يرد منقوصا من الوثائق المشار إليها بالفصل السادس أعلاه أو بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات، ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول.

الفصل 7 ـ تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب كتبة الشؤون الخارجية المشار إليها أعلاه على مرحلتين:

  • ـ الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات، والاختبارات التخصصية المتعلقة بالقبول الأولي.
  • ـ الاختبار الشفاهي للقبول النهائي.

* مرحلة القبول الأولي:

أ) الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات:

  • يتعلق هذا الاختبار بمجموعة أسئلة حول المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية على الصعيدين الوطني أو الدولي.
  • ويشتمل هذا الاختبار على خمسين (50) سؤالا تكون الأجوبة عنها باختيار إجابة صحيحة من بين الأجوبة المقترحة (المدة : ساعة واحدة).
  • لا يمكن لأي مترشح اجتياز الاختبارات التخصصية للقبول الأولي ما لم يتحصل على مجموع يساوي أو يفوق ثمانين بالمائة (80%) من الإجابات الصحيحة في الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات.
  • ويمكن للجنة المناظرة النزول بهذا المجموع إلى حد ستين بالمائة (60%) من الإجابات الصحيحة عند الاقتضاء.
  • ويضبط وزير الشؤون الخارجية، بعد تقييم النتائج من قبل لجنة المناظرة، قائمة المترشحين المقبولين في الاختبار بواسطة تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات لاجتياز الاختبارات التخصصية للقبول الأولي. ويتم إعلام المترشحين المقبولين بمكان وتاريخ إجراء الاختبارات التخصصية للقبول الأولي بواسطة رسائل فردية وعن طريق الإعلان بموقع وزارة الشؤون الخارجية على شبكة الأنترنت.

ب) الاختبارات التخصصية الكتابية:

  • 1 ـ اختبار في الثقافة العامة يتم تحريره حسب اختيار المترشح إما باللغة العربية أو باللغة الفرنسية أو باللغة الانجليزية (المدة : 4 ساعات، الضارب 3).
  • 2 ـ اختبار ذو صبغة قانونية أو اقتصادية حسب اختيار المترشح (المدة : 3 ساعات، الضارب 4).
  • 3 ـ اختبار في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية (المدة : 3 ساعات، الضارب 3).
    • يجب على المترشح تحرير الاختبار ذو الصبغة القانونية أو الاقتصادية وكذلك الاختبار في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية بلغة مغايرة للغة التي تم بها تحرير اختبار الثقافة العامة. وينجر عن مخالفة هذا الشرط إقصاء المترشح.
  • 4 ـ اختبار في الترجمة من اللغة العربية أو الفرنسية إلى إحدى اللغات الحية الأجنبية التالية وذلك حسب اختيار المترشح: الإنجليزية، الألمانية، الإسبانية، الروسية، الصينية والإيطالية (المدة : ساعتان، الضارب 1).
    • تعرض أوراق الاختبارات التخصصية على مصححين اثنين يتولى كل واحد منهما إسناد عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.
    • وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع (4) نقاط يعاد إصلاح الاختبار من قبل مصحح آخر يعين من قبل رئيس لجنة المناظرة، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للثلاثة أعداد.
    • ويضبط برنامج هذه الاختبارات بالملحق المصاحب لهذا القرار.

* مرحلة القبول النهائي.

  • ـ الاختبار الشفاهي:
    • لا يسمح لأي مترشح باجتياز الاختبار الشفاهي ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يقدر بمائة وعشرة (110) نقطة على الأقل في الاختبارات التخصصية ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك.
    • يضبط وزير الشؤون الخارجية، بعد تقييم النتائج من قبل لجنة المناظرة، قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات التخصصية لاجتياز الاختبار الشفاهي للقبول النهائي. ويتم إعلام المترشحين المقبولين بمكان وتاريخ إجراء الاختبار الشفاهي بواسطة رسائل فردية وعن طريق الإعلان بموقع وزارة الشؤون الخارجية على شبكة الأنترنت.
    • يتمثل الاختبار الشفاهي في عرض يدوم 10 دقائق يقدمه المترشح بعد إعداد لمدة 30 دقيقة، تليه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة مدتها 15 دقيقة وذلك بلغة مغايرة للغة العرض التي استعملها المترشح (المدة:55 دقيقة، الضارب 3).
    • ويتعلق الاختبار بموضوع في السياسة العامة للبلاد التونسية في الميادين الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإدارية
    • أو الدستورية أو بخصوص المسائل المتصلة بالعلاقات الدولية.
    • ويقع اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في تغيير السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه على اثنين.
    • يمكن لرئيس لجنة المناظرة أن يكون لجانا فرعية لإجراء الاختبار الشفاهي، ويمكنه لهذا الغرض دعوة كل شخص مختص لتكوين لجان فرعية.

الفصل 8 ـ لا يمكن أن توجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات كتب أو نشريات أو مذكرات أو أية وثيقة مهما كان نوعها أو وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة ما لم تقرر لجنة المناظرة خلاف ذلك، ويتعين على المترشحين الخضوع لإجراءات المراقبة والتثبت.

الفصل 9 ـ ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبطها بصفة قطعية، علاوة على التتبعات الجزائية للحق العام، إقصاء المترشح حالا من قاعة الامتحان وإلغاء الاختبارات التي أجراها وحرمانه من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان إداري لاحق.

  • ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية باقتراح من لجنة المناظرة، ويتم إعداد تقرير مفصل من قبل القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش.

الفصل 10 ـ يتم إقصاء كل مترشح تحصل على عدد دون الستة من عشرين (6/20) في أحد الاختبارات.

الفصل 11 ـ لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح لم يتحصل على مجموع من النقاط للقبول الأولي والقبول النهائي يقدر بمائة وأربعين (140) نقطة على الأقل.

  • وإذا ما تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 12 ـ تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية:

  • أ) القائمة الأصلية: تتضمن عدد المترشحين المقبولين وفقا لعدد الخطط المراد تسديدها.
  • ب) القائمة التكميلية: يتم إعداد هذه القائمة في حدود 50% على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشحين المتخلين المسجلين بالقائمة الأصلية.

الفصل 13 ـ تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية لانتداب كتبة الشؤون الخارجية من قبل وزير الشؤون الخارجية.

الفصل 14 ـ يتم إعلام الناجحين نهائيا عن طريق الإعلان بالموقع الالكتروني للوزارة كما يتم توجيه استدعاءات فردية للمعنيين بالأمر قصد إتمام الملف الإداري والالتحاق بالمعهد الدبلوماسي للتكوين والدراسات.

الفصل 15 ـ إذا لم يلتحق المترشح في أجل سبعة أيام من تاريخ بداية التكوين بالمعهد الدبلومسي للتكوين والدراسات يقع التنبيه عليه للالتحاق بالمعهد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم. ويتعبر متخليا بانقضاء أجل التنبيه.

  • يتم التشطيب على أسماء المترشحين المتخلين من القائمة الأصلية وتعويضهم بالمترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية وذلك حسب الترتيب التفاضلي بهذه القائمة.
  • وفي صورة عدم قيام أحد المترشحين المسجلين بالقائمة التكميلية بتأكيد ترسيمه بعد استدعائه بصفة قانونية لتعويض أحد المترشحين المتخلين، يمكن تعويضه حسب نفس الإجراءات السابقة.
  • وينتهي العمل بالقائمة التكميلية شهران على أقصى تقدير من تاريخ بداية مرحلة التكوين.

الفصل 16 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة لهذا القرار.

الفصل 17 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.