مرسوم حكومي يمنع طرد العمال

صدر يوم الأربعاء 15 افريل 2020  في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسم يتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل .

وفي ما يلي نص المرسوم:

مرسوم من رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 14 أفريل 2020 يتعلق بسن أحكام إستثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل

بعد الإطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية من الفصل 70 منه

وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966. كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم الغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19″.

وبعد مداولة مجلس الوزراء يصدر المرسوم الآتي نصه:

  • الفصل الأول يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة الثالثة من الفصل 14 من مجلة الشغل المتعلقة بتعذر الإنجاز الناتج إما عن أمر طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل وأثناء تنفيذ عقد الشغل

 

  • الفصل 2. يتم تعليق العمل بأحكام الفصل 21-12 من مجلة الشغل فيما يتعلق بإمكانية الطرد أو الإيقاف عن العمل دون الحصول المسبق على رأي اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية لمراقبة الطرد في صورة القوة القاهرة.
  • الفصل 3. يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 92 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي:” الساعات الضائعة انقطاع مشترك عن العمل بمؤسسة أو يقسم منها يمكن تداركها خلال الستة أشهر الموالية لانقطاع العمل”.

 

  • الفصل 4. يتم تعليق العمل بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 117 من مجلة الشغل وتعوض بما يلي
    • “للمؤجر إسناد إجازة سنوية لكل العملة أو لبعض منهم بعنوان السنة المنقضية أو السنة الجارية ”

 

  • الفصل 5. باستثناء أحكام الفصل 3 من هذا المرسوم، يجري العمل بأحكام هذا المرسوم إلى غاية تاريخ رفع الحجر الصحي الشامل بمقتضى أمر حكومي يصدر في الغرض

 

  • الفصل 6. ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.